تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انقطع الحول، فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة لم ينقطع، وفي رواية في مذهب أحمد (١) النقص اليسير كساعة أو ساعتين معفو عنه.

٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن المعتبر طرفا الحول، فإن تم النصاب في أوله وآخره وجبت الزكاة، ولو نقص المال عن النصاب في أثنائه ما لم يتقدم المال كليته.

(١) المرجع السابق.

(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣).

الفقه الميسر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٢ · ص ٣٢