تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاللعان لتعلق حق الولد به، أو ما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.

وبين في البند سادسًا أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلًا لما هو جائز شرعًا.

الفقه الميسر · الجزء ١٣ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١٣ · ص ١٠٠