تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النازلة الثامنة والأربعون: حكم زراعة شعر صدر الرجل

نقول في هذه النازلة كما قلنا سابقًا أنه إذا كانت زراعة الشعر يقصد بها إزالة العيب ورد ما خلقه الله فالراجح جوازها.

وأما زراعة الشعر التي يقصد بها طلب الحسن والتجمل فلا تجوز؛ لما فيها من تغيير خلق الله، ولأن هذه العملية تستلزم التخدير والأصل منعه لغير ضرورة أو حاجة معتبرة؛ لما فيه من إزالة العقل.

ومن المحاذير المترتبة على العملية -أيضًا- أنها تضيع فيها أموال لغير حاجة، وقد روى البخاري في الصحيح أن النبي - ﷺ -: "كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الَمالِ" (١).

(١) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض: باب ما يُنهى عن إِضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلمٌ، كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (١٧١٥) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الفقه الميسر · الجزء ١٢ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١٢ · ص ١٦٦