تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراط ولي المرأة مواصلتها للدراسة:

هذه النازلة متفرعة عن التي قبلها؛ لدخول هذا الشرط في عموم قوله - ﷺ -: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١).

فيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع التزامِ شرط وَليِّها في مواصلة الدِّراسة حتى تنتهيَ منها؛ بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلوِّ دراستها من محذورٍ شرعيٍّ؛ إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانية الجمع بينهما.

(١) سبق تخريجه، (ص: ٥٨).

الفقه الميسر · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١١ · ص ٥٩