تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. وهذا هو ما قرره مجلس هيئة كبار علماء السعودية بقراره رقم ١٠ لعام ١٣٩٣ هـ، وأخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة بقراره السادس لعام ١٤٠٢ هـ، وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره ٢١ (٩/ ٣)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند بقراره الصادر في ١١/ ١٩٨٩ م.

٢ - بيع العملات بعضها ببعض:

وهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.

الحكم الشرعي:

إن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:

١ - أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (١).

٢ - ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة، لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: قال رسول الله - ﷺ -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " الحديث (٢).

فإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف

(١) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.

(٢) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.

الفقه الميسر · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١٠ · ص ٤٣