تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج- المذي؛ لقوله - ﷺ -: "اغسل ذكرك وتوضأ" (١).

د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (٢).

هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.

٢ - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.

ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:

١ - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:

اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

أ- فذهب المالكية (٣) وفقهاء الحنابلة (٤) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (٥).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (٢٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (٣٠٣).

(٢) المجموع (٢/ ١٣٩).

(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٥).

(٤) الإنصاف (١/ ٢٦ - ٢٧)

(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) رقم (٢٧٣٣٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (١٨١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٨٢).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٧٣