تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الوضوء

تعريف الوضوء:

الوُضوء بالضم الفعل، وبالفتح (الوَضوء) ماؤه ومصدر أيضًا، أو لغتان: قد يعني بها المصدر، وقد يعني بها الماء (١).

قال الحافظ: "وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك؛ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا" (٢).

أما في الشرع: فقد عرفه الفقهاء بأنه "استعمال الماء في أعضاء مخصوصة؛ وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان بكيفية مخصوصة"، هذا هو التعريف الذي عليه جمهور الفقهاء (٣). والأولى أن يقال في تعريفه: "التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة"؛ حتى يتميز بذلك العبادات عن غيرها من العادات (٤).

شروط الوضوء:

شروط الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب، شروط صحة، شروط وجوب وصحة.

(١) لسان العرب (١/ ١٩٤).

(٢) فتح الباري (١/ ٢٣٢).

(٣) انظر في ذلك: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ١٦٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٤)، حاشية الروض (١/ ١٢٨، ١٢٩).

(٤) الشرح الممتع (١/ ١٨٣).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٥٨