تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من دفن بلا غسل:

إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.

الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:

١ - فالحنفية (١) وهو قول عند الشافعية (٢) أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.

٢ - ويرى المالكية (٣) والحنابلة (٤) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٥) أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.

كيفية تغسيل الميت:

* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.

* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:

١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) وهو قول عند الشافعية (٨) ورواية عن الإِمام

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٢).

(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).

(٣) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).

(٤) المغني (٣/ ٥٠٠).

(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).

(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).

(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).

(٨) المجموع (٥/ ١٢٧).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٤٧٠