تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" (١).

أما البكاء بغير رفع الصوت، أي: بدمع العين، فهذا جائز؛ لقوله - ﷺ - عند موت ابنه إبراهيم: "إن العين تَدْمَعُ والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون" (٢).

وجاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم: عن أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - رفع إليه ابن لابنته ونفسه تَتَقَعْقَعُ، ففاضت عيناه وقال: "هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده" (٣).

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم (١٢٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية برقم (١٠٣).

(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب قول النبي - ﷺ -: "إنا بك لمحزونون"، برقم (١٢٤١)، ومسلمٌ في كتاب الفضائل، باب رحمته - ﷺ - الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم (٢٣١٥).

(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب قول النبي - ﷺ - يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، برقم (١٢٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٣).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٤٦٣