تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - يستحب لأهل الميت أن يخبروا جيرانه وأصدقاءه وأقاربه، وذلك ليقوموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له. ويكره النَّعْيُ؛ وهو النداء في الناس بموته؛ لحديث حذيفة -رضي الله عنه-: "سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن النعي" (١).

أما الإعلام به لا على صورة نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر ونحو ذلك، فلا بأس به (٢)؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - ﷺ - نعى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا" (٣)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المسجد فمات فسأل النبي - ﷺ - عنه فقالوا: مات، قال: "أفلا كنتم آذَنْتُمُوني به، دُلُّوني على قبره"، أو قال: "قبرها"، فأتى قبرها فصلى عليها (٤).

٧ - يستحب المسارعة بقضاء دين الميت؛ لقوله - ﷺ -: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (٥).

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النعي (١/ ٤٧٤)، برقم (١٤٧٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، (٣/ ٣١٣)، برقم (٩٨٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

(٢) المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢٦)، الإنصاف (٢/ ٤٦٨)، شرح صحيح مسلم، للنووي (٧/ ٢١)، فتح الباري (٣/ ١١٦)، و(٨/ ٣٤٠).

(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (١/ ٤٢٠)، برقم (١١٨٨)، وفي باب التكبير على الجنازة أربعًا ... إلخ (١/ ٤٤٧)، برقم (١٢٦٨)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في التكبر على الجنازة (٢/ ٦٥٦)، برقم (٩٥١). واللفظ للبخاري.

(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد (١/ ١٧٥) برقم (٤٤٦)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩) برقم (٩٥٦). واللفظ للبخاري.

(٥) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الجنائز، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه برقم (١٠٧٨) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (١/ ٣١٢) رقم (٨٦٠) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٤٦١