تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالحنفية (١) يرون أن صلاته تفسد، والجمهور (٢) على أنه تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا بد أن يستأنف الصلاة؛ لأنه غير مُصَلٍّ.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٧ - ٣٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ١١٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠).

(٢) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩، ٢٧٩)، شرح روضة الطالبين (١/ ١٨٧، ١٨٨)، كشاف القناع (١/ ٣٨٥، ٤٠٢).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٣١٤