تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السدل في الصلاة:

السدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية (١): السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.

وقال الشافعية (٢): السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.

وقال الحنابلة (٣): السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.

ودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ -: "نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" (٤).

اشتمال الصماء:

تعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع (٥).

أما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" (٦).

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٩).

(٢) مغني المحتاج (٢٠٠).

(٣) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).

(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (٦٤٣).

(٥) لسان العرب، مادة: "شمل".

(٦) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، برقم (٣٦٠)، ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، برقم (٢٠٩٩) واللفظ للبخاري.

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٣٠٦