تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأذان وهو الراجح عند الحنفية (١) ورأي لبعض المالكية (٢) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها الخرقي (٥).

القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (٦).

القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (٧).

الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:

١ - قوله - ﷺ - لمالك بن الحويرث -رضي الله عنه-: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٨).

وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي

الوجوب.

٢ - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت

(١) فتح القدير (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وبدائع الصنائع (١/ ١٤٦).

(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).

(٣) المجموع (٣/ ٨٩ - ٩٠).

(٤) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).

(٥) المغني (٢/ ٧٣ - ٧٣).

(٦) المراجع السابقة.

(٧) المراجع السابقة.

(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ١٦٦