تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، وفي رواية: "فضرب النبي - ﷺ - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه" (١).

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

١ - فذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين؛ لقوله - ﷺ -: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين" (٤).

٢ - وذهب المالكية (٥) والحنابلة (٦) إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، والأكمل عندهم ضربتان.

والصحيح: أن الأكمل ما صحت به السنة؛ وهي ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار بن ياسر المتقدم، فالزيادة عن الواحدة لا يشرع.

أما الحديث الذي احتج به الأولون فهو ضعيف لا يحتج به.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٠)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨)

(٢) البدائع (١/ ٤٦).

(٣) مغني المحتاج (١/ ٩٩ - ١٠٠).

(٤) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٦٣٤) و(٦٣٨)، والبيهقيُّ في باب كيف التيمم، برقم (٩٤١)، الدارقطني (١/ ١٨٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم (٢٥١٩).

(٥) الشرح الصغير (١/ ١٥١ - ١٥٢).

(٦) كشاف القناع (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ١٣٩