تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث عمار بن ياسر المتقدم حيث بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب لذلك.

٤ - الموالاة:

وهذا الفرض أيضًا مختلف فيه بين الفقهاء:

فذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) إلى أن الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء.

وذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنها فرض في الحدث الأصغر، أما الأكبر فهي فيه سنة عند الحنابلة.

والصحيح أن الموالاة واجبة في الطهارتين، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٥).

مبطلات التيمم:

١ - يبطله ما يبطل الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء.

٢ - وجود الماء؛ لقوله - ﷺ -: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" (٦).

٣ - زوال العذر باستعمال الماء كالمرض والبرد كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك: أن ما جاز بعذر بطل بزواله.

٤ - خروج الوقت، وقد اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

(١) ابن عابدين (١/ ١٥٤).

(٢) مغني المحتاج (١/ ٩٩).

(٣) الشرح الصغير بحاشيته (١/ ١٥٥).

(٤) كشاف القناع (١/ ١٧٥).

(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٩٩).

(٦) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (١٢٤)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٦٠).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ١٣٣