تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب التيمم

تعريفه:

التيمم هو: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص (١).

دليل مشروعيته:

دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز التيمم:

١ - دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٢).

٢ - أما السنة فدليله: قوله - ﷺ - في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي" إلى أن قال: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٣).

٣ - أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن التيمم مشروع بدلًا عن الوضوء والغسل في أحوال، سنذكرها -إن شاء الله- لاحقًا (٤).

هل التيمم خاص بهذه الأمة؟

نعم، التيمم من الخصائص التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، فلم يكن

(١) كشاف القناع (١/ ١٦٠).

(٢) سورة المائدة: ٦.

(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب قول النبي - ﷺ -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، برقم (٤٢٧)، (٣٢٨)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢١).

(٤) كشاف القناع (١/ ١٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٨٧).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ١٢٧