تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - ﷺ - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" (١).

هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن؟

يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (٢).

الأغسال المستحبة:

لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،

لكن الصحيح عدم الاستحباب (٤).

هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية؟

أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (٥).

آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (٦) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه

(١) نيل الأوطار (١/ ٣٠٦).

(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٥٦).

(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: ٣٠).

(٤) الإنصاف (١/ ٢٧٠).

(٥) الإنصاف (١/ ٢٧١).

(٦) الإنصاف (١/ ٢٥١).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ١١٧