تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الغسل

أولًا: تعريفه:

الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (١).

ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل).

١ - خروج المني:

اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢).

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - قال: "إنما الماء من الماء" (٣)، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.

وعن أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي - ﷺ -: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول - ﷺ -: "نعم، إذا هي رأت الماء" (٤).

هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

(١) كشاف القناع (١/ ٨٢).

(٢) سورة المائدة: ٦

(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (٢٤٣).

(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (٢٧٨)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (٣١٣).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ١٠٤