تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْهَيْثَم بن سهل، نَا الْمسيب بن شريك، ثَنَا عبيد الْمكتب، عَن عَامر، عَن مَسْرُوق، عَن عَليّ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " نسخ الْأَضْحَى كل ذبح، وَصَوْم رَمَضَان كل صَوْم ".

الْمسيب مَتْرُوك، والهيثم ضَعِيف.

يَعْقُوب بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ، نَا رِفَاعَة بن هرير، نَا أبي، عَن عَائِشَة قَالَت: " يَا رَسُول الله، أستدين وأضحي؟ قَالَ: نعم؛ فَإِنَّهُ دين مقضي ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِسْنَاده ضَعِيف، وهرير هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن رَافع بن خديج، لم يدْرك عَائِشَة.

448 -[مَسْأَلَة] :

يكره لمن أَرَادَ أَن يُضحي إِذا دخل الْعشْر أَن يحلق شعره، أَو يقلم ظفره، خلافًا لأبي حنيفَة.

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: يحرم لحَدِيث أم سَلمَة الْمَذْكُور.

449 -[مَسْأَلَة] :

الْأَفْضَل الْإِبِل، ثمَّ الْبَقر، ثمَّ الْغنم.

وَقَالَ مَالك: الْغنم، ثمَّ الْبَقر، ثمَّ الْإِبِل.

ابْن أبي ذِئْب، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي عبد الله الْأَغَر، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة، وقفت الْمَلَائِكَة على أَبْوَاب الْمَسْجِد، يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، فَمثل المهجر إِلَى الْجُمُعَة، كَمثل الَّذِي يهدي بَدَنَة، ثمَّ كَالَّذي يهدي بقرة، ثمَّ كَالَّذي يهدي كَبْشًا، ثمَّ كَالَّذي يهدي دجَاجَة [ق 111 - أ] / ثمَّ كَالَّذي يهدي بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام، وَقعد على الْمِنْبَر، طَوَوْا صُحُفهمْ وجلسوا يَسْتَمِعُون الذّكر ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٦٣