تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجَابِر: الضبع صيد هِيَ؟ قَالَ: نعم. قلت: فنأكلها؟ قَالَ: نعم. قلت: أقاله رَسُول الله؟ قَالَ: نعم ".

صَححهُ (ت) .

752 -[مَسْأَلَة] :

وَيحل الضَّب، وَفِي اليربوع رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحل.

(خَ م) يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي أَبُو أُمَامَة بن سهل، أَن ابْن عَبَّاس أخبرهُ " أَن خَالِد بن الْوَلِيد أخبرهُ أَنه دخل مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على مَيْمُونَة، فَوجدَ عِنْدهَا ضبا محنوذا، فَقدمت الضَّب لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأَهوى إِلَيْهِ، فَقَالَت امْرَأَة: أخبرن رَسُول الله مَا قدمتن إِلَيْهِ. قُلْنَ: هُوَ الضَّب. فَرفع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَده، فَقَالَ خَالِد: أحرام الضَّب يَا رَسُول الله؟ قَالَ: لَا، وَلَكِن لم يكن بِأَرْض قومِي، فأجدني أعافه. قَالَ خَالِد: فاجتررته، فأكلته، وَرَسُول الله ينظر إِلَيّ، فَلم ينهني ".

شُعْبَة، عَن قَتَادَة، عَن سُلَيْمَان، عَن جَابر؛ أَن عمر قَالَ: " إِن نَبِي الله لم يحرم الضَّب، وَلكنه قذره ".

753 -[مَسْأَلَة] :

يحل الْفرس.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحل.

(خَ م) حَمَّاد بن زيد، نَا عَمْرو بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن عَليّ، عَن جَابر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر، وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٢٩٣