تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على من ادّعى، وَالْيَمِين على من أنكر إِلَّا فِي الْقسَامَة " وَسَيَأْتِي سَنَده فِي الْأَيْمَان.

680 -[مَسْأَلَة] :

الذِّمِّيّ إِذا انْتقل إِلَى دين، لم يقبل مِنْهُ سوى الْإِسْلَام.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقر.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله: " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".

681 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز اتِّبَاع المنهزم من الْبُغَاة [ق 157 - أ] / وَلَا يجاز على جريحهم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُم فِئَة، جَازَ ذَلِك.

عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عَليّ بن حُسَيْن، عَن مَرْوَان بن الحكم، قَالَ: " صرخَ صارخ لعَلي يَوْم الْجمل: لَا يقتلن مُدبر، وَلَا يذفف على جريح، وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن، وَمن طرح السِّلَاح فَهُوَ آمن ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٢٤١