تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِثلث دِيَتهَا، وَفِي الْيَد الشلاء إِذا قطعت بِثلث دِيَتهَا، وَفِي السن السَّوْدَاء إِذا نزعت بِثلث دِيَتهَا ".

أَبُو هِلَال، حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن يحيى بن يعمر، عَن ابْن عَبَّاس، أَنه قَالَ: " فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة، وَفِي الْعين الْقَائِمَة إِذا خسفت ثلث الدِّيَة ".

677 -[مَسْأَلَة] :

فِي مُوضحَة الْوَجْه خمس من الْإِبِل.

وَقَالَ مَالك: فِي مُوضحَة الْأنف واللحى الْأَسْفَل حُكُومَة.

(ت) يزِيد بن زُرَيْع، حَدثنَا حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " فِي المواضح خمس خمس ".

678 -[مَسْأَلَة] :

إِذا ضربت حَامِل فَمَاتَتْ، ثمَّ انْفَصل مِنْهَا جَنِين ميت، وَجَبت فِيهِ الْغرَّة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا شَيْء فِيهِ.

(خَ م) هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن الْمُغيرَة " أَن عمر استشارهم فِي إملاص الْمَرْأَة، فَقَالَ الْمُغيرَة: قضى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالغرة؛ عبد أَو أمة. فَشهد مُحَمَّد بن مسلمة أَنه شهد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قضى بِهِ ".

(م) مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبيد بن نَضْلَة، عَن الْمُغيرَة " أَن امْرَأَة ضربتها ضَرَّتهَا بعمود فسطاط، فقتلتها وَهِي حُبْلَى، فَأتي فِيهَا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقضى فِيهَا على عصبَة القاتلة بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِين بغرة، فَقَالَ عصبتها: أندي من لَا أكل وَلَا شرب وَلَا صَاح فَاسْتهلَّ، وَمثل ذَلِك يطلّ؟ ! فَقَالَ: سجع كسجع الْأَعْرَاب ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٢٣٩