تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

671 -[مَسْأَلَة] :

قتل عمد الْخَطَأ لَا يُوجب الْقود، وَهُوَ مَا وجد فِيهِ عمد فِي الْفِعْل، وَخطأ فِي الْقَصْد.

وَقَالَ مَالك: قتل عمد الْخَطَأ محَال، وَفِيه الْقود.

سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " عقل شبه الْعمد مغلظ، مثل عقل الْعمد، وَلَا يقتل صَاحبه، وَذَلِكَ أَن ينزو الشَّيْطَان بَين النَّاس، فَيكون رميا فِي عميا فِي غير فتْنَة وَلَا سلَاح ".

وَمر حَدِيث الْقَاسِم بن ربيعَة، عَن عبد الله بن عَمْرو، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِن قتل الْخَطَأ شبه الْعمد قتل السَّوْط والعصا؛ فِيهِ مائَة، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا ".

672 -[مَسْأَلَة] :

دِيَة الْخَطَأ أَخْمَاس: عشرُون جَذَعَة، وَمثلهَا حقة، وَمثلهَا بنت لبون، وَمثلهَا بنت مَخَاض، وَمثلهَا ابْن مَخَاض.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: بل ابْن لبون.

حجاج بن أَرْطَأَة، عَن زيد بن جُبَير، عَن خشف بن مَالك، عَن ابْن مَسْعُود: " قضى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي دِيَة الْخَطَأ عشْرين بنت مَخَاض، وَعشْرين بني مَخَاض ذُكُور، وَعشْرين ابْنة لبون، وَعشْرين حقة، وَعشْرين جَذَعَة ".

وَلَهُم حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، أَنا سُلَيْمَان التَّيْمِيّ، عَن أبي مجلز، عَن أبي عُبَيْدَة، أَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " دِيَة الْخَطَأ خَمْسَة أَخْمَاس: عشرُون حقة، وَعِشْرُونَ جَذَعَة، وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض، وَعِشْرُونَ بنت لبون، وَعِشْرُونَ بَنو لبون ذُكُور ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رُوَاته ثِقَات، وَحَدِيث خشف غير ثَابت [ق 155 - ب] / بِجَهَالَة خشف،

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٢٣٦