تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ دَاوُد: يقتل بِابْنِهِ.

لنا: ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده [عَن عمر] أَن [ق 153 - ب] / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يُقَاد وَالِد من وَلَده ".

رَوَاهُ أَحْمد.

(ت) أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، نَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن سراقَة بن مَالك قَالَ: حضرت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُقيد الْأَب من ابْنه، وَلَا يُقيد الابْن من أَبِيه ".

هَؤُلَاءِ ضعفاء.

(ت) إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".

إِسْمَاعِيل واه.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٢٣٠