تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29 - مَسْأَلَة:

لَا يجوز الِاسْتِنْجَاء بالعظم والروث.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يُجزئ.

لنا: (م) من حَدِيث دَاوُد بن أبي هِنْد، عَن الشّعبِيّ، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله، قَالَ رَسُول الله: " لَا تستنجوا بالروث وَلَا بالعظام، فَإِنَّهُ زَاد إخْوَانكُمْ من الْجِنّ ".

وللدَّارقطيُّ من حَدِيث يَعْقُوب بن كاسب، ثَنَا سَلمَة بن رَجَاء، عَن الْحسن بن فرات الْقَزاز، عَن أَبِيه، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى أَن يستنجى بروث أَو بِعظم وَقَالَ: إنَّهُمَا لَا يطهران ".

قَالَ الدَّارقطنيُّ: إِسْنَاده صَحِيح.

قلت: ابْن كاسب ذُو مَنَاكِير، وَسَلَمَة ضعفه النَّسَائِيّ، وَمَشاهُ غَيره.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ١ · ص ٤٢