تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسامةُ بن زيدٍ (خَ م) عَن نافعٍ، عَن ابْن عمر " أنَّ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمرَ بزكاةِ الفطرِ أَن تُؤدى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصلاةِ ".

قلتُ: لَا دَلِيل فِيهِ، أَو هُوَ دليلٌ للجماعةِ.

(ق) ثَنَا أحمدُ بن الأزهرِ، نَا مروانُ بن محمدٍ، نَا أَبُو يزِيد الخولانيُّ، عَن سيارِ بن عبد الرَّحْمَن، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ: " فرض رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] زَكَاة الفطرِ طهرةً للصائمِ؛ فَمن أَدَّاهَا قبلَ الصلاةِ، فَهِيَ زكاةٌ مقبولةٌ، وَمن أَدَّاهَا بعد الصلاةِ، فَهِيَ صدقةٌ من الصَّدقَات ".

قلت: وَلَو صحَّ هَذَا، فَلَا ينهضُ بِالدّلَالَةِ.

315 -[مَسْأَلَة] :

لَا يُجزئ أقلُّ من صاعٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نصفُهُ.

لنا (خَ م) حديثُ أبي سعيدٍ: " كُنَّا نخرجُ زَكَاة الفطرِ، صَاعا من طعامٍ، أَو صَاعا من شعيرٍ، أَو صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من أقطٍ، أَو صَاعا من زبيبٍ " لفظ (خَ) .

وَفِي لفظٍ: " فَلَمَّا جَاءَ معاويةُ، وَجَاءَت السمراءُ قالَ: أرى مدًّا من هَذَا يعدلُ مدينِ ".

مباركُ بنُ فضالةَ، عَن أيوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمر " أنَّ رَسُول الله فرضَ على الذّكر والأُنثى، والحرِّ وَالْعَبْد صدقةَ رَمَضَان؛ صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من طعامٍ ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ١ · ص ٣٥٠