تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَذكروا حَدِيث أبي سعيد الْمجمع عَلَيْهِ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ ".

وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة، نَا عليُّ بنُ هَاشم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عبد الْكَرِيم، عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جدِّه، عَن النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنَّه قَالَ: " لَيْسَ فِي أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب شيءٌ، وَلَا فِي أقل من مِائَتي درهمٍ شيءٌ ".

خرجهُ الدارقطنيُّ.

306 - مَسْأَلَة:

لَا تجبُ الزكاةُ فِي الْحلِيّ الْمُبَاح.

وعنهُ: تجبُ - كَقَوْل أبي حنيفَة.

وَعَن الشافعيِّ كالمذهبين.

ابنُ جوصا، نَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب، نَا عَافِيَة بن أَيُّوب، عَن اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ فِي الْحلِيّ زكاةٌ ".

قيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.

قُلْنَا: مَا عرفنَا أحدا طعن فِي عَافِيَة.

قلتُ: هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ.

واحتجُّوا بعمومٍ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ " مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم من حَدِيث جابرٍ بِنَحْوِهِ.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ١ · ص ٣٤١