تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمدُ، نَا أَبُو معاويةَ، ثَنَا الأعمشُ، عَن حبيبٍ [عَن سعيد بن جُبَير] عَن ابْن عباسٍ، قالَ: " جمعَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بينَ الظهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشَاءِ بالمدينةِ، من غير خوفٍ وَلَا مطرٍ ".

ومفهُومُهُ: أنَّ الجمعَ يكونُ بالمطرِ، وَقد روى أَصْحَابنَا أَنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَمَعَ بينَ العِشَاءَينِ فِي ليلةٍ مطِيرةٍ.

فَهَذَا الْجمع يخصُّ العشاءَين.

وجوزهُ الشَّافِعِي أَيْضا فِي الظهرِ والعَصرِ.

218 - مَسْأَلَة:

ويجمعُ للمرضِ، خلافًا للشَّافعِيَّةِ.

لنا أنَّ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجازَ لحمنةَ لمَّا استحيضَت أَن تَجمَعَ، وَقد مَرَّ.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ١ · ص ٢٧٥