تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الرَّحْمَن مُنكر الحَدِيث، ولمْ يدركْمعاذاً.

أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن، عَن عَمه ابْن وهب، عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إنَّ اللهِ زادَكُم صَلَاة إِلَى صلاتكُمْ؛ وهيَ الوترُ ".

قَالَ ابنُ حبانَ: لاَ يخْفى علَى منْ كتبَ حديثَ ابنِ وهبٍ أنَّ هذَا موضوعٌ.

186 - مَسْأَلَة:

ويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لاَ يزيدُ ولاَ ينقصُ.

وَقَالَ مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.

أنسُ بنُ سِيرِين، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ ".

أخرجهُ (خَ) و (م) .

القاسمُ، عَن عائشةَ: " كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ رَكْعَة؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ ".

أخرجاهُ.

قَتَادَة، عَن أبي مجلز: " سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رَسُول اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ ".

أخرجه أحمدُ ".

وَفِي " الصحيحِ " منْ حديثِ ابنِ عمرَ مَرْفُوعا: " فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ١ · ص ٢١٣