1 - اختياري: في الحيوان الذي نقدر عليه: ذكاته في لبته وحلفه.
2 - اضطراري: في الحيوان الذي لا نقدر عليه وهو.
أ- الصيد.
ب- الحيوان الناد ﴿الهارب﴾ والمتردي في بئر: فهذا ذكاته حيث قدر عليه.
وكمال الذبح ﴿الذكاة﴾ في قطع أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمرىء والودجين واختلف في المجزىء منها، فمنهم من قال: ثلاثة كالحنفية، ومنهم من قال: اثنان ﴿المرىء والبلعوم﴾ كالشافعية ﴿1﴾. 1 - أنظر الدرر شرح الغرر ﴿1/ 543﴾ وكفاية الأخبار للحصني ﴿2/ 324﴾.
ركن الذكاة:
ركن الذكاة هو الحيوان المأكول اللحم، فيجب أن يكون حيوانا مأكولا أي مما أحله الله، لأن الذكاة لا تعمل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ففي الصحيحين قوله ص في الحمر: ﴿أكفؤوها فإنها رجس﴾ ﴿1﴾. 1 - أنظر إرواء الغليل للألباني ﴿8/ 731﴾.
ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ص قال يوم خيبر لأصحابه: ﴿ ... علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الأنسية، قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها، فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، قال النبي ص: أو ذا﴾ ﴿2﴾. 2 - أنظر تهذيب ابن القيم مع معالم السنن على مختصر أبي داود للمنذري ﴿5/ 123﴾.
قال ابن القيم معقبا على الحديث ﴿3﴾ 3 - أنظر تهذيب ابن القيم مع مختصر أبي داود ﴿5/ 123﴾ وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد ﴿2/ 403﴾. وهو صريح في أن ﴿ما لايؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئا﴾.
وقال صاحب الدرر ﴿4﴾: 4 - درر الحكام شرح غرر الأحكام ﴿2/ 443﴾. ﴿الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين -لأن نجس العين كالكلب لا يطهر أبدا﴾ والأصل في جنس الحيوان الحل ما لم يرد دليل التحريم أما لحم البري فحرام حتى يذكى لقوله تعالى:
﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
﴿البقرة: 92﴾
وقوله تعالى:
﴿يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات﴾
﴿المائدة: 5﴾
وقوله تعالى:
﴿ .... أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾
﴿المائدة: 1﴾
وفي الآية: