ففرض علينا مجانبة (1) ما اختصوا به في صور كثيرة:
قلت منها (2): قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصلِّ فيهما، فإن لم يكن له ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود) (3). رواه أبو داود [من رواية ابن عمر] (4).
ومنها:
قول النبي (5) صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود [وصَلوا في نعالكم] (6)، فإنهم لا يصَلون في نعالهم ولا خفافهم) (7). هو من رواية شداد (8) بن أوس.
(1) في نسخة (ب): «مخالفة».
(2) في نسخة (ب): «فمنها».
(3) أخرجه أحمد في «المسند»:2/ 148، وأبو داود في «السنن»: رقم: 635 بإسناد حسن، وانظر معنى (الاشتمال) في كتابنا «القول المبين في أخطاء المصلين»: 41، 42.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).
(5) في نسخة (ب): «قوله».
(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(7) أخرجه أبو داود في «السنن»: رقم: 683, والحاكم في «المستدرك»: 1/ 260, والطبراني في «المعجم الكبير»: رقم: 7164, 7165, من حديث شداد بن أوس، وإسناده حسن.
(8) في نسخة (ب): «رواه شداد ... ».