يَدْخُلُهَا المَسَاكِيْنُ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا النِّسَاءُ) .
أَخْرَجَهُ: البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، مِنْ وُجُوْهٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ.
٢٠٧ - يَحْيَى بنُ كَثِيْرِ بنِ دِرْهَمٍ أَبُو غَسَّانَ العَنْبَرِيُّ (ع)
مَوْلاَهُمْ، البَصْرِيُّ، الحَافِظُ.
عَنْ: قُرَّةَ، وَشُعْبَةَ، وَعَلِيِّ بنِ المُبَارَكِ، وَسُلَيْمِ بنِ أَخْضَرَ، وَعُمَرَ بنِ العَلاَءِ المَازِنِيِّ.
وَعَنْهُ: بُنْدَارُ، وَالفَلاَّسُ، وَأَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ، وَالكُدَيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي العَوَّامِ، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الحَدِيْثِ (٢) .
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
قُلْتُ: مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ، أَوْ سِتٍّ وَمائَتَيْنِ.
أَمَّا:
(١) أخرجه البخاري ١١ / ٣٦١ في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، وفي النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم (٢٧٣٦) في الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وهو في " المسند " ٥ / ٢٠٥ و٢٠٩ و٢١٠.
* التاريخ الكبير ٨ / ٣٠٠، التاريخ الصغير ٢ / ٢٩٧، الجرح والتعديل ٩ / ١٨٣، تهذيب الكمال: لوحة ١٥١٤، تذهيب التهذيب ٤ / ١٦٣ / ٢، الكاشف ٣ / ٢٦٦، تهذيب التهذيب ١١ / ٢٦٦، خلاصة تذهيب الكمال: ٤٢٧.
(٢) " الجرح والتعديل " ٩ / ١٨٣.