سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ،
قَالَ:
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ يَشْكُو إِلَى رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- فَجَعَلَ لاَ يَزِيْدُهُ إِلاَّ غلظًا، وَرَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- سَاكِتٌ.
فَبَكَى عَمَّارٌ، وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلاَ تَرَاهُ؟
فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ، فَقَالَ: (مَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا، أَبْغَضَهُ اللهُ، وَمَنْ عَادَى عَمَّارًا، عَادَاهُ اللهُ) .
قَالَ: فَخَرَجتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رِضَى عَمَّارٍ، فَلَقِيْتُهُ، فَرَضِيَ (١) .
وَبِهِ: إِلَى يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مَرْزُوْقٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ:
كَانَ بَيْنَ خَالِدٍ وَعَمَّارٍ كَلاَمٌ، فَشَكَاهُ خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: (مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا، يُعَادِهِ اللهُ، وَمَنْ يُبْغِضْ عَمَّارًا، يُبْغِضْهُ اللهُ، وَمَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا، يَسُبَّهُ اللهُ) (٢) .
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالاَ:
أَخْبَرَتْنَا شُهْدَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ النِّعَالِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، وَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ) (٣) .
(١) " إسناده صحيح وأخرجه أحمد ٤ / ٨٩، من طريق يزيد بن هارون، وأورده الهيثمي في " المجمع " ٩ / ٢٩٣، ونسبه للطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح، وهو في " المستدرك " ٣ / ٣٩١، وقد تقدم في ترجمة عمار ٣ / ٤١٥.
(٢) رجاله ثقات.
(٣) شريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ، وسماك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في سنن ابن ماجة (٢٤٩٣) في الشفعة: باب من باع رباعا فليؤذن شريكه =