صَلاَةِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، فَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ -عز وجل (١) -) .
أَخْبَرَنَا طَائِفَةٌ إِجَازَةً، سَمِعُوا عُمَرَ بنَ طَبَرْزَدْ، أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ غَيْلاَنَ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ، أَنْبَأَنَا الحَجَّاجُ -يَعْنِي: ابْنَ أَرْطَاةَ- عَنْ حَبِيْبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بنِ يَزِيْدَ:
عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: نُهِيْنَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَعَنِ المِيْثَرَةِ (٢) .
وَبِهِ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَرْثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَه.
٣٥ - حَرِيْزُ بنُ عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ * (خَ، ٤)
الحَافِظُ، العَالِمُ، المُتْقِنُ، أَبُو عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ، المَشْرِقِيُّ، الحِمْصِيُّ. مُحَدِّثُ
(١) وأخرجه أحمد ٥ / ١٤٠، وأبو داود: (٥٥٤) والنسائي: ٢ / ١٠٤، من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب.
وعبد الله بن أبي بصير وثقه العجلي، وصحح حديثه هذا ابن خزيمة، (١٤٧٦) و(١٤٧٧) وابن حبان: (٤٢٩)، والحاكم: ١ / ٢٤٧ - ٢٤٨، ووافقه الذهبي المؤلف، ونقل في مختصره أن ابن معين وابن المديني والذهلي حكموا بصحته.
وله شاهد من حديث قباث بن أشيم عند الحاكم: ٣ / ٦٢٥، والبزار والطبراني في " الكبير ".
(٢) رجاله ثقات.
وأخرج مسلم في " صحيحه ": ٣ / ١٦٥٩، في اللباس والزينة: باب النهي عن التختم بالوسطى، من طريق عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي قال: " نهاني النبي - ﷺ - عن لبس القسي، وعن الجلوس على المياثر ": وأخرج مالك: ١ / ١٨٠،
ومسلم: (٢٠٧٨)، عن علي، من طريق نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن الرسول - ﷺ - " نهي عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع ".
وراه أحمد في " المسند ": (٧١٠) و(٧٢٢) و(٨١٦) و(٩٢٤) و(١٠٠٤) و(١١٦٢)، وأبو داود: (٤٠٤٤)، والترمذي: (٢٦٤) و(١٧٣٧) .
قال الخطابي: القسي: ثياب يؤتى بها من مصر، فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القسي، ويقال: إنها القزية، أبدلوا الزاي سينا.
وأما الميثرة: فمن مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال.
وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء.
(*) التاريخ الكبير: ٣ / ١٠٣، ١٠٤، التاريخ الصغير: ٢ / ١٥٥، الجرح والتعديل: ٣ / ٢٨٩، كتاب المجروحين: ١ / ٢٦٨، تاريخ بغداد: ٨ / ٢٦٥ - ٢٧٠، تهذيب الكمال: خ: =