عِدَّتِهِنَّ (١» .
وَسَمِعَ مِنْ طَاوُوْسٍ قَوْلَه فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ ذَرَّاتٍ، قَالَ: قَبَضَاتٍ مِنْ طَعَامٍ (٢) .
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيْلُ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنَ العُبَّادِ، كَانَ يَصُوْمُ الدَّهرَ، سِوَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَةٌ عَابِدَةٌ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ:
اسْتمتَعَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِتِسْعِيْنَ امْرَأَةً، حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَحتقِنُ فِي اللَّيْلِ بِأُوْقِيَّةِ شيرجٍ؛ طَلبًا لِلْجِمَاعِ.
وَرُوِيَ عَنْ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ، وَيَتَغلَّى بِالغَالِيَةِ، وَكَانَ مِنْ مُلُوْكِ القُرَّاءِ، خَرَجْنَا مَعَهُ وَأَتَاهُ سَائِلٌ، فَنَاوَلَه دِيْنَارًا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ قُتَيْبَةَ: مَولِدُ ابْنِ جُرَيْجٍ سَنَة ثَمَانِيْنَ، عَامَ الجَحَّافِ (٣) .
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ، أَنْبَأَنَا أَبُو اليُمْنِ الكِنْدِيُّ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بنُ هِبَةِ اللهِ، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَيْرُوْزَابَادِيُّ، قَالَ: وَمِنْهُم: أَبُو الوَلِيْدِ عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ جُرَيْجٍ، وَجُرَيْجٌ: عَبدٌ لآلِ أُمِّ حَبِيْبٍ بِنْتِ جُبَيْرٍ.
وَمَاتَ: سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمائَةٍ.
(١) أخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤) في الطلاق، من طريق ; أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله، ﷺ، فسأل عمر رسول الله، ﷺ، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي ﷺ، " ليراجعها ".
فردها، وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ".
قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ، (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) .
والتلاوة: (فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ١] .
وما جاء في الحديث هو قراءة ابن عباس، و" ابن عمر ".
وهي شاذة عن المصحف.
(٢) أخرج عبد الرزاق في " المصنف " (٨٤٣٠) عن ابن جريج قال: سمعت طاووسا، وسأله رجل، فقال: إني احتككت وأنا محرم فقتلت ذرات.
فقال: " تصدق بقبضات ".
والذرات: هي النمل الاحمر الصغير.
(٣) الجحاف: سيل كان بمكة.
انظر شذرات الذهب ١ / ٢٢٦.