تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظَّالِمَ أَنْ تَقُوْل لَهُ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُم (١» .

سُفْيَانُ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقْدَمُنِي إِلَى جَابِرٍ أَتَحَفَّظُ لِلْقَوْمِ الحَدِيْثَ.

الحَسَنُ بنُ سَعِيْدٍ الخَوْلاَنِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ:

رَأَيْتُ العَبَادِلَةَ يَرْجِعُوْنَ عَلَى صُدُوْرِ أَقْدَامِهِم فِي الصَّلاَةِ: ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو (٢) .

قَالَ يَحْيَى: هُوَ رَأَى اللَّيْثَ، وَمُفَضَّلَ بنَ فَضَالَةَ.

هُشَيْمٌ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

كَانَ أَحَدُنَا يَأْتِي الغَدِيرَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَيَغتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ (٣) .

مُعَاوِيَةُ بنُ عَمَّارٍ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (٤) .

ثِقَةٌ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- عَنْ ثَمَنَ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (٥) .

حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: ذَبَحنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ (٦) .

(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وهو في " المسند " ٢ / ١٦٣ و١٩٠، وصححه الحاكم، ووافقه المؤلف في مختصره فأخطأ.

(٢) ابن لهيعة ضعيف.

(٣) فيه تدليس هشيم وأبي الزبير.

(٤) أخرجه مسلم (١٣٥٨) في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام وفيه تدليس أبو الزبير، لكن في الباب ما يقويه عن عمرو بن حريث عند مسلم (١٣٥٩) .

(٥) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٦٩) من طريق معقل عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.

ففيه التصريح بسماع أبي الزبير من جابر.

(٦) أخرجه مسلم (١٩٤١) (٣٧) في العيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل، وفيه تصريح أبي الزبير بسماعه من جابر، فالحديث صحيح وفي الباب عن أسماء عند مسلم (١٩٤٢) .

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٥ · ص ٣٨٤