تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَعْنٌ، وَغَيْرُهُ: كَانَ مَالِكٌ لاَ يَرَى عِكْرِمَةَ ثِقَةً، وَيَأْمُرُ أَنْ لاَ يُؤْخَذَ عَنْهُ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ عِكْرِمَةَ.

قِيْلَ: فَقَدْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ، عَنْهُ؟

قَالَ: شَيْءٌ يَسِيْرٌ.

وَقَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: لَمْ يُسَمِّ مَالِكٌ عِكْرِمَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ إِلاَّ فِي حَدِيْثِ ثَوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يُصِيْبُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ: يَصُوْمُ وَيُهْدِي (١)، وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَرَى رَأْيَ الخَوَارِجِ.

وَكَانَ يَقُوْلُ فِي كُتُبِهِ: رَجُلٌ.

وَرَوَى: الرَّبِيْعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ:

وَمَالِكٌ سَيِّئُ الرَّأْيِ فِي عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَ حَدِيْثَهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: عِكْرِمَةُ بنُ خَالِدٍ أَوْثَقُ مِنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عِكْرِمَةُ مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ يَخْتَلِفُ عَنْهُ، وَمَا أَدْرِي.

وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا حَفِظْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلاَّ بَيْتَ شِعْرٍ، رَوَاهُ عَنْهُ أَيُّوْبُ.

فَعَلَى هَذَا رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَدْلِيْسٌ.

وَفِي (صَحِيْحِ البُخَارِيِّ) لِقَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَرْبَعَةُ أَحَادِيْثَ: فِي تَكْبِيْرَاتِ الصَّلاَةِ، وَالخِنْصَرِ وَالإِبْهَامِ سَوَاءٌ، وَالمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ، وَفِي زَوْجِ بَرِيْرَةَ (٢)، وَفِي السُّنَنِ أَحَادِيْثُ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبِي خَثْيَمَةَ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ، سَمِعْتُ

(١) أخرجه مالك ١ / ٣٨٤ في الحج: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض أي: قبل أن يطوف طواف الافاضة.

وقوله: " يصوم ويهدي " كذا الأصل، وهو كذلك في تهذيب الكمال، والذي في " الموطأ " " يعتمر ويهدي " وهو الصواب.

(٢) انظر البخاري ٢ / ٢٢٥ في صفة الصلاة: باب التكبير وإذا قام من السجود، و١٢ / ١٩٨ في الديات: باب دية الاصابع و١٠ / ٢٧٩ في اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، و٩ / ٢٥٨ في النكاح: باب خيار الأمة تحت العبد.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٥ · ص ٢٦