تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢ - فَأَمَّا: شُعَيْبٌ * (٤)

فَمَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا.

وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (الثِّقَاتِ)، وَقَالَ: رَوَى عَنْ: جَدِّهِ، وَأَبِيْهِ؛ مُحَمَّدٍ، وَمُعَاوِيَةَ.

قُلْتُ: مَعَ أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّدٍ فِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) وَ(النَّسَائِيِّ) وَ(التِّرْمِذِيِّ)، وَالمَتْنُ هُوَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (١» .

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنَاهُ؛ عَمْرٌو وَعُمَرُ، وَثَابِتٌ البُنَانِيُّ، فَنَسَبَهَ إِلَى جَدِّهِ، فَقَالَ: شُعَيْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو.

وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا: عُثْمَانُ بنُ حَكِيْمٍ، وَعَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ.

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ، وَمِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

وَلَمْ نَعْلَمْ مَتَى تُوُفِّيَ، فَلَعَلَّهُ مَاتَ بَعْدَ الثَّمَانِيْنَ، فِي دَوْلَةِ عَبْدِ المَلِكِ.

٦٣ - وَأَمَّا: أَبُو شُعَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو السَّهْمِيُّ ** (د، ت، س)

فَذَكَرَهُ ابْنُ يُوْنُسَ فِي (تَارِيْخِهِ)، وَقَالَ:

رَوَى عَنْ: أَبِيْهِ، رَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ؛ شُعَيْبٌ، وَحَكَمُ بنُ الحَارِثِ.

وَقَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ: أُمُّهُ: هِيَ بِنْتُ مَحْمِيَةَ بنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الوَلِيْدِ الأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيْدِ (٢) بنُ أَبِي

(*) التاريخ الكبير ٤ / ٢١٨، تهذيب الكمال ٥٨٧، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٥٦، خلاصة تذهيب الكمال ١٦٧.

(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والنسائي ٧ / ٢٨٨ والطيالسي (٢٢٥٧) وابن ماجه (٢١٨٨) وأحمد (٦٦٢٨) و(٦٦٧١) وسنده حسن.

والسلف بفتحتين: القرض، والمعنى: لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تسلفني ألفا، وقيل: هو أن تقرضه، ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته، فإنه حرام، لأنه قرض جر نفعا.

(* *) تهذيب الكمال ١٢٢١، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٦٦، خلاصة تذهيب الكمال ٣٤٥.

(٢) في الأصل عبد الحميد، وهو تحريف.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٥ · ص ١٨١