تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على حكم رسول الله ﷺ.

شعبة: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: أبا أمامة بن سهل يحدث عن أبي سعيد قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه رسول الله ﷺ، فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المجد قال رسول الله ﷺ: "قوموا إلى سيدكم -أو- إلى خيركم". فقال: "إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك". فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال رسول الله ﷺ: "لقد حكمت عليهم بحكم الله". وربما قال: "بحكم الملك". متفق عليه.

وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: قاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو! قد ولاك رسول الله ﷺ أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؟ قالوا:

نعم. قال: وعلى من ههنا من الناحية التي فيها النبي ﷺ ومن معه، وهو معرض عن رسول الله ﷺ إجلالا له؛ فقال رسول الله ﷺ: "نعم". فقال سعد: أحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري.

شعبة وغيره: عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: كنت في سبي قريظة، فأمر رسول الله ﷺ بمن أنبت أن يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.

موسى بن عقبة: قال رسول الله ﷺ حين سألوه أن يحكم فيهم رجلا: "اختاروا من شئتم من أصحابي"؟. فاختاروا سعد بن معاذ، فرضي بذلك رسول الله ﷺ، فنزلوا على حكمه. فأمر -عليه السلام- بسلاحهم فجعل في قبته، وأمر بهم فكتفوا وأوثقوا وجعلوا في دار أسامة وبعث

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٢٤ · ص ٥١٢