تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ البُخَارِيُّ: رَوَى عَنْهُ ثَمَانُ مائَةٍ أَوْ أَكْثَرُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ مَقْدَمُهُ وَإِسْلاَمُهُ فِي أَوَّلِ سَنَةِ سَبْعٍ، عَامَ خَيْبَرَ.

وَقَالَ الوَاقِدِيُّ: كَانَ يَنْزِلُ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلَهُ بِهَا دَارٌ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَوَالِيْهِ، فَبَاعُوْهَا مِنْ عَمْرِو بنِ مِرْبَعٍ (١) .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ لُبَيْنَةَ (٢): رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَجُلًا آدَمَ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، أَفْرَقَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ذَا ضَفِيْرَتَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَبْيَضَ، لَيِّنًا، لِحْيَتُهُ حَمْرَاءُ.

وَقَدْ حَدَّثَ بِدِمَشْقَ.

فَرَوَى: مُحَمَّدُ بنُ كَثِيْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ كَرِيْمَةَ بِنْتِ الحَسْحَاسِ، قَالَتْ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ: (ثَلاَثٌ هُنَّ كُفْرٌ: النِّيَاحَةُ، وَشَقُّ الجَيْبِ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ) (٣) .

(١) ابن عساكر ١٩ / ١٠٨ / ٢.

(٢) لبينة بالنون: وهو عبد الرحمن بن نافع بن لبينة مترجم في " الجرح والتعديل " ٥ / ٢٩٤، وقد تصحف فيه إلى " لبينة ".

(٣) هو في " تاريخ ابن عساكر " ١٩ / ١٠٥ / ٢، ومحمد بن كثير هو الصنعاني كثير الخطأ، وباقي رجاله ثقات، وأخرج مسلم في " صحيحه " (٦٧) في الايمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة من حديث ابي هريرة مرفوعا: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت " والنياحة: رفع صوت بالندب، والندب: تعداد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه واجبلاه، وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء.

وأخرج البخاري ٣ / ١٢٣ في الجنائز، ومسلم (١٠٣) في الايمان من حديث ابن مسعود مرفوعا " ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ".

وأخرج مسلم في " صحيحه " (٩٣٤) من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الاحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة ".

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٢ · ص ٥٨٦