الإِمَارَةَ (١» .
حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى، وَحَيَّانُ بنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ سِيْرِيْنَ، وَالحَسَنُ، وَأَخُوْهُ؛ سَعِيْدُ بنُ أَبِي الحَسَنِ، وَحُمَيْدُ بنُ هِلاَلٍ.
وَقِيْلَ: كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ كُلاَلٍ، فَغَيَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-.
وَلَهُ فِي (مُسْنَدِ بَقِيٍّ): أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا.
مَاتَ: بِالبَصْرَةِ، سَنَةَ خَمْسِيْنَ.
وَقِيْلَ: تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ.
١٢٢ - وَائِلُ بنُ حُجْرِ بنِ سَعْدٍ أَبُو هُنَيْدَةَ الحَضْرِمِيُّ * (م، ٤)
أَحَدُ الأَشْرَافِ، كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ.
لَهُ: وِفَادَةٌ، وَصُحْبَةٌ، وَرِوَايَةٌ.
وَنَزَلَ العِرَاقَ، فَلَمَّا دَخَلَ مُعَاوِيَةُ الكُوْفَةَ أَتَاهُ، وَبَايَعَ.
(١) وتمامه " فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك " أخرجه أحمد ٥ / ٦٣ والبخاري ١٣ / ١١٠ في الاحكام: باب من سأل الامارة وكل إليها، و١١ / ٤٥٢ في الايمان و٥٢٣، ومسلم (١٦٥٢) في الايمان، وفي الامارة ٣ / ١٤٥٦: باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها، من طريق الحسن البصري حدثنا عبد الرحمن بن سمرة..وأخرجه أبو داود (٣٢٧٧)، والنسائي ٧ / ١٠ في النذور: باب الكفارة قبل الحنث، والترمذي (١٥٢٩) وقال: حسن صحيح.
(*) مسند أحمد: ٤ / ٣١٥، و٦ / ٣٩٨، طبقات خليفة: ٧٣، ١٣٣، التاريخ الكبير: ٨ / ١٧٥ - ١٧٦، الجرح والتعديل: ٩ / ٤٢، الاستيعاب: ٤ / ١٥٦٢، تاريخ ابن عساكر: ١٧ / ٣٦٣ / ١، أسد الغابة: ٥ / ٤٣٥، تهذيب الكمال: ١٤٥٨، مجمع الزوائد: ٩ / ٣٧٣، تهذيب التهذيب: ١١ / ١٠٨ - ١٠٩، الإصابة: ١٠ / ٢٩٤، خلاصة تذهيب الكمال: ٤١٥.