تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَهُ أَحَادِيْثُ، نَحْوُ الثَّمَانِيَةِ.

اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ مِنْهَا (١) .

رَوَى عَنْهُ: ابْنَاهُ؛ عَبْدُ اللهِ وَحَفْصَةُ، وَابْنُ أَخِيْهِ؛ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَمْرُو بنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَآخَرُوْنَ.

وَهُوَ الَّذِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ -ﷺ- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ أَنْ يُعْمِرَ أُخْتَهُ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيْمِ (٢) .

لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي: (تَارِيخِ دِمَشْقَ) .

تُوُفِّيَ: فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَخَمْسِيْنَ.

هكَذَا وَرَّخُوْهُ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ؛ فَإِنَّ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ): أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ مَوْتِ سَعْدٍ، فَتَوَضَّأَ.

فَقَالَتْ لَهُ: أَسْبِغِ الوُضُوْءَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - ﷺ - يَقُوْلُ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ منَ النَّارِ (٣» .

وَقَدْ هَوِيَ ابْنَةَ الجُوْدِيِّ، وَتَغَزَّلَ فِيْهَا بِقَوْلِهِ:

تَذَكَّرْتُ لَيْلَى وَالسَّمَاوَةُ دُوْنَهَا ... فَمَا لابْنَةِ الجُوْدِيِّ لَيْلَى وَمَا لِيَا

(١) انظر صحيح البخاري ٣ / ٤٨٣ في الحج: باب عمرة التنعيم و٢ / ٦١ في الصلاة: باب السمر مع الأهل والضيف، و٥ / ١٧٠ في الهبة، و٦ / ٤٦٠ في الاطعمة: باب من أكل حتى شبع، ومسلم (١٢١٢) و(٢٠٥٦) و(٢٠٥٧) .

(٢) التنعيم: موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة.

والحديث في " الموطأ " ١ / ٣٦١، والبخاري ٣ / ٣٣٠ في الحج: باب التلبية إذا انحدر من الوادي، ومسلم (١٢١١) في الحج: باب بيان وجوه الاحرام من طريق ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة.

(٣) أخرجه مسلم (٢٤٠) في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من طرق عن ابن وهب، عن خرمة بن بكير، عن أبيه، عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي ﷺ يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر..

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٢ · ص ٤٧٢