تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩ - أُمُّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةُ نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ * (ع)

اسْمُهَا: نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ.

وَقِيْلَ: نَسِيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ.

مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، لَهَا عِدَّةُ أَحَادِيْث.

وَهِيَ الَّتِي غَسَّلَتْ بِنْتَ النَّبِيِّ -ﷺ- زَيْنَبَ (١) .

حَدَّثَ عَنْهَا: مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ، وَأُخْتُهُ؛ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ، وَأُمُّ شَرَاحِيْلَ، وَعَلِيُّ بنُ الأَقْمَرِ، وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعِدَّةٌ.

عَاشَتْ إِلَى حُدُوْدِ سَنَةِ سَبْعِيْنَ.

وَهِيَ القَائِلَةُ: نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (٢) .

حَدِيْثُهَا مُخَرَّجٌ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ.

(*) مسند أحمد: ٦ / ٤٠٧، التاريخ لابن معين: ٧٤٢، الجرح والتعديل: ٩ / ٤٦٥، الاستبصار: ٣٥٥، الاستيعاب: ٤ / ١٩٤٧، أسد الغابة: ٧ / ٢٨٠، تهذيب الكمال: ١٦٩٨، تاريخ الإسلام: ٣ / ١٠١، تهذيب التهذيب: ١٢ / ٤٥٥، الإصابة: ١٣ / ٢٥٣، خلاصة تذهيب الكمال: ٤٩٦.

(١) تقدم تخريج حديثها في الصفحة (٢٥٠) التعليق رقم (٣) من هذا الجزء.

(٢) أخرجه البخاري ٣ / ١١٥ في الجنائز: باب اتباع النساء للجنازة، ومسلم (٩٣٨) في الجنائز: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.

وقولها: " ولم يعزم علينا " أي: لم يؤكد علينا في المنع، كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.

وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم.

ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة.

ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة ٣ / ٣٩٥، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: " دعها يا عمر..".

وأخرجه ابن ماجة (١٥٨١)، والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن الازرق، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات كما قال البوصيري وابن حجر.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٢ · ص ٣١٨