وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الطَّلَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوْسُفَ القَاضِي، عَنْ عَطَاءِ بنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - ﷺ - كَبَّرَ عَلَى ابْنِهِ أَرْبَعًا (١) .
قَالَ: وَتَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ عَلَى شِدَّةِ حُزْنِهِ عَلَيْهِ - يَعْنِي: ابْنَهُ - وَأَنَّهُ مَشَى خَلفَ جَنَازَتِهِ حَافِيًا، وَأَنَّهُ أَخَذَ عَنْ جِبْرِيْلَ، عَنِ اللهِ - تَعَالَى -: (أَنَّ لَهُ فِي الجَنَّةِ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ) (٢) .
= حنيف، أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أخبره..وفيه: فانطلقوا مع رسول الله ﷺ حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله ﷺ كما يصف للصلاة على الجنائز، فصلى عليها رسول الله ﷺ وكبر أربعا، كما يكبر على الجنائز.
وأخرج النسائي: ٤ / ٧٥ في الجنائز: باب الدعاء، من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسلم عند الآخرة ".
وإسناده صحيح، وصححه النووي، والحافظ في " الفتح " ٣ / ١٦٤.
وأخرج البيهقي: ٤ / ٣٥ بسند صحيح.
عن عبد الله بن أبي أوفى..وفيه أن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا.
(١) عطاء بن عجلان: هو الحنفي أبو محمد البصري العطار.
قال المؤلف في " ميزانه " ٣ / ٧٥: " قال ابن معين: ليس بشيء، كذاب.
وقال مرة: كان يوضع له الحديث، فيحدث به.
وقال الفلاس: كذاب.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.
وقال الدارقطني: ضعيف، لا يعتبر به، وقال مرة: متروك.
والحديث رواه البزار في " مسنده " (٨١٦) من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٣ / ٣٥، وقال: " رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول، وهو متروك ".
وأخرج أبو داود (٣١٨٧) في الجنائز: باب في الصلاة على الطفل، وأحمد ٦ / ٢٦٧، من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: " مات إبراهيم النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله ﷺ ". وسنده حسن كما قال الحافظ في " الإصابة " ١ / ٩٣.
وروى الامام أحمد: ٣ / ٢٨١ بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك، أنه سئل: صلى
رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري.
(٢) أخرج أحمد في " مسنده " ٤ / ٢٨٤ و٢٨٨ و٢٩٧ و٣٠٠ و٣٠٢ و٣٠٤، =