تُوُفِّيَ: فِي شَوَّالٍ، سنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِيْنَ - رحمه الله -.
وَمِنْ حَدِيْثِه: أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ النَّحْوِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ عَلِيٍّ العُلَبِيُّ، قَالاَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَوَّلِ بنُ عِيْسَى، أَخْبَرَتْنَا بِيْبَى بِنْتُ عَبْدِ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَقِيْلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ إِشْكَابٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ -: (قِتَالُ المُسْلِمِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ) (١) .
٢٣٠ - ابْنُ أَسِيْدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ *
الإِمَامُ، المُجَوِّدُ، الحَافِظُ، الرَّحَّالُ، صَاحِبُ (المُسْنَدِ الكَبِيْرِ)، أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَسِيْدٍ الأَصْبَهَانِيُّ.
سَمِعَ: نَصْرَ بنَ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيَّ، وَسَلْمَ بنَ جُنَادَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عُمَرَ رُسْتَه، وَابْنَ الفُرَاتِ.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري: ١ / ١٠٣ في الايمان: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، و١٠ / ٣٨٧ في الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن، و١٣ / ٢١ ٢٠ في الفتن: باب قول النبي ﷺ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأخرجه مسلم (٦٤)، والترمذي (٢٦٣٦) كلاهما في الايمان، والنسائي: ٧ / ١٢٢ في تحريم الدم: باب قتال المسلم، من حديث عبد الله بن مسعود، بلفظ: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ".
(*) ذكر أخبار أصبهان: ٢ / ٦٦ ٦٥، تاريخ بغداد: ٩ / ٣٨٠.