تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبَالإِسْنَادِ إِلَى يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيْدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُنَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ رَجُلًا قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ﴾ [الكَافِرُوْنَ: ١] حَتَّى انْقَضَتِ السُّوْرَةُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: (هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ) .

وَقَرَأَ فِي الآخِرَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإِخْلاَصُ: ١] حَتَّى انْقَضَتِ السُّوْرَةُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: (هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ) .

قَالَ طَلْحَةُ: فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهُمَا فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ (١) .

وبَالإِسْنَادِ إِلَى ابْنِ مَعِيْنٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَتِيْقٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ.

أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ (٢)، عَنْ يَحْيَى، فَوَافَقْنَاهُ.

وبَالإِسْنَادِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) .

(١) رجاله ثقات، ولم أره في مصدر آخر.

(٢) رقم (٣٣٧٤) في البيوع: باب في بيع السنين، من طريق أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وإسناده صحيح.

وهو في " المسند " ٣ / ٣٠٩، وأخرج مسلم في " صحيحه " (١٥٥٤) القسم الأخير منه، والنسائي ٧ / ٢٦٥، وأخرج ابن ماجة القسم الأول منه برقم (٢٢١٨) كلهم من طرق عن سفيان، عن حميد الاعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله.

وبيع السنين: أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا، فإنه يبيع شيئا لا وجود له حال العقد.

والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تهلك الثمار والاموال.

وبهذا الحديث يقول الامام أحمد وأصحاب الحديث، فقد قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ١١ · ص ٧٤