تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السَّعَادَاتِ، وَسَعِيْدُ بنُ يَاسِيْنَ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي طَاهِرٍ (ح) .

وَأَخْبَرَنَا سُنْقُرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الزَّيْنِيُّ بِحَلَبَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ يُوْسُفَ، وَعَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ مُحَمَّدٍ، وَالأَنْجَبُ بنُ أَبِي السَّعَادَاتِ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي الفِخَارِ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ السَّبَّاكِ، وَغَيْرُهُم (ح) .

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ الفَرَّاءِ أَيْضًا، وَأَحْمَدُ بنُ مُؤْمِنٍِ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ الأَسَدِيُّ، وَابْنُ عَمِّهِ؛ أَيُّوْبُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَبِيْبَرْسُ المَجْدِيُّ، قَالُوا:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عُثْمَانَ الكَاشْغَرِيُّ، قَالُوْا كُلُّهُم:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي، زَادَ الكَاشْغَرِيُّ، فَقَال:

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّوْسِيُّ (ح) .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو المَعَالِي أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ الحَربِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ نَاصِرٍ الحَافِظُ (ح) .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو المَعَالِي، أَخْبَرَنَا أَبُو الوَقْتِ مَحَاسِنُ إِجَازَةً - إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ الزَّعْفَرَانِيِّ، قَالُوا أَرْبَعَتُهُم:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَحْمَدَ الفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ المُجْبِرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ إِملاَءً، حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ؛ ابْنَي مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَنِ أَبِيْهمَا، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه-:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

(١) هو في " الموطأ " ٢ / ٥٤٢ في النكاح: باب نكاح المتعة، والبخاري ٧ / ٣٦٩ في المغازي: باب غزوة خيبر، و٩ / ١٤٣، ١٤٤، ومسلم (١٤٠٧) في النكاح: باب نكاح المتعة.

ويرى ابن القيم، رحمه الله، في " زاد المعاد " ٣ / ٣٤٣ - طبع مؤسسة الرسالة - أن متعة النساء لم تحرم يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، ويقول: وإنما جمع علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في هذا الحديث بين الاخبار بتحريمها وتحريم الحمر الاهلية لان ابن عباس كان يبيحهما، فروى له علي تحريمهما عن النبي، ﷺ، ردا عليه.

وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك.

وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما =

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ١١ · ص ٤٣٩