تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عُقْبَةَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ.

وَامْرَأَتُهُ: هِيَ ابْنَةُ عَمِّهِ فَاطِمَةُ، أُخْتُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.

أَسْلَمَ سَعِيْدٌ قَبْلَ دُخُوْلِ النَّبِيِّ -ﷺ- دَارَ الأَرْقَمِ (١) .

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

قَالَ سَعِيْدُ بنُ زَيْدٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوْثِقِي عَلَى الإِسْلاَمِ وَأُخْتَهُ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا انْقَضَّ بِمَا صَنَعْتُم بِعُثْمَانَ لَكَانَ حَقِيْقًا (٢) .

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي إِسْلاَمِ عُمَرَ فَصْلًا فِي المَعْنَى.

وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي (طَبَقَاتِهِ)، عَنِ الوَاقِدِيِّ، عَنْ رِجَالِهِ، قَالُوا:

لَمَّا تَحَيَّنَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- وُصُوْلَ عِيْرِ قُرَيْشٍ مِنَ الشَّامِ، بَعَثَ طَلْحَةَ وَسَعِيْدَ بنَ زَيْدٍ قَبْلَ خُرُوْجِهِ مِنَ المَدِيْنَةِ بِعَشْرٍ، يَتَحَسَّسَانِ خَبَرَ العِيْرِ، فَبَلَغَا الحَوْرَاءَ، فَلَمْ يَزَالاَ مُقِيْمَيْنِ هُنَاكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمُ العِيْرُ، فَتَسَاحَلَتْ.

فَبَلَغَ نَبِيَّ اللهِ الخَبْرُ قَبْلَ

(١) أخرجه الحاكم ٣ / ٤٣٨، وابن سعد ٣ / ١ / ٢٧٨، والحافظ في " الإصابة " ٤ / ١٨٨.

(٢) أخرجه البخاري (٣٨٦٢) في مناقب الانصار: باب إسلام سعيد بن زيد و(٣٨٦٧) فيهما، و(٦٩٤٢) في الاكراه: باب من اختار الضرب، والقتل، والهوان على الكفر.

والحاكم ٣ / ٤٤٠ وصححه ووافقه الذهبي، ورواية البخاري الأولى: قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة، يقول: والله لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي على الإسلام، قبل أن يسلم عمر.

ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض " وفي الرواية الثانية " انقض " بالنون والقاف.

وقال الحافظ في " الفتح " ٧ / ١٧٦: لموثقي عليه الإسلام: أي ربطه بسبب إسلامه إهانة له، وإلزاما بالرجوع عن الإسلام.

" ولو أن أحدا ارفض ": أي زال من مكانه.

ورواية " انقض " أي: سقط.

" لكان ذلك محقوقا " أي: واجبا.

وفي رواية الاسماعيلي: " لكان حقيقا ".

وإنما قال سعيد ذلك لعظم قتل عثمان، رضي الله عنه.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ١ · ص ١٣٦