تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصية بالثلث في وجوه البر

أيضًا الوصية بمبلغ من المال بحيث لا يزيد عن الثلث، يصرف على الفقراء، وكذلك يقول: وأوصيت أن تكون كتبي للمسجد الفلاني أو للمكتبة الفلانية، وجعلت النظر في هذا لمن يرأس أهل السنة في هذه الجهة، الذي هو الإمام أو الشيخ القادر على ذلك، وبالجملة فإني أبرأ إلى الله عز وجل من كل فعل أو قول يخالف الشرع الشريف، ومن أخل بتنفيذ هذه الوصية أو بدلها أو خالف الشرع في شيء ذكر أو لم يذكر فعليه وزره، ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٨١].

تحررت الوصية في يوم كذا، في سنة كذا هجرية وميلادية، والموصي فلان، والشهود فلان وفلان.

الدار الآخرة - عمر عبد الكافي · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدار الآخرة - عمر عبد الكافيج ٣ · ص ٩