تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الاصح ثم قال الحلواني يقيم الاصبع عند النفي و يضعه عندالاثبات واختلف في وضع اليد اليمني فعن ابي يوسف انا يعقد الخنصر و البنصر و يحلق الوسطي و الابهام و في درر البحار المفتي به عندنا انه يشير باسطاً اصابعه كلها و جاء في الاخبار وضع اليمني علي صورة عقد ثلاثة و خمسين ايضاً. (1) [28]

قال الحنفيه يضع يمناه علي فخذه اليمني، و يسراه علي اليسري، و يبسط اصابعه كالجلسة بين السجدتين، مفرجة قليلاً، جاعلاً اطرافها عند ركبتيه، و لا يأخذ الركبة في الأصح، و المعتمد انه يشير بسبابة يده اليمني عند الشهادة، يرفعها عند نفي الألوهية لله وحده، بقوله: (لا اله)، و يضعها عند اثبات الألوهيه لله وحده، بقوله: (إلا الله) ليكون الرفع إشارة الي النفي، و والوضع اشارة الي الإثبات، و لا يعقد شياً من اصابعه. (2) [29]

و عن ابي نصربن سلام قال:

ليس في الاشارة في الصلاة اختلاف ان يفعلها فسرها ابو يوسف رحمه الله قال: يعقد الخنصر و البنصر، و يحلق الوسطي و الابهام و يشير بالسبابة و كذا عن محمدبن سلمة. (3) [30]

قال القهستاني: و عن اصحابنا جميعاً انه سنة فيحلق ابهام اليمني و وسطاها ملصقا رأسها برأسها و يشير بالسبابة عند اشهد ان لا اله الا الله و عن الحلواني يرفع عند لا اله و يوضع عند الا الله ليكون كالنفي و الاثبات و يعقد البنصر و الخنصر كما قال الفقيه ابو جعفر و قال غيره من اصحابنا انه يعقد عقد ثلاثة و خمسين كما في الزاهدي. (4) [31]

قال صاحب الدر المختار:

و يشير بالمسبحة وحدها هو الصحيح عند النفي يرفعها و يضعها عند الاثبات و احترزنا بالصحيح عن قول كثير من المشايخ انه لايشير اصلا لانه خلاف الدراية و الرواية و بقولنا بالمسبحة عما روي عن ابي يوسف و محمد انه يعقد يمناه عند الاشارة كذا في الشُرُ نبلالية عن البرهان و في التحفة الاشارة مستحبة و هي الاصح العيني. (5) [32]

و في هامش فتاوي ماوراء النهر لمولوي فخرالدين:

و هل يشير بالمسبحة اذا انتهي الي الشهادة اولم يشر فمن المشايخ من يقول بانه لا يشير لان في الاشارة زيادة رفع لا يحتاج اليه فالترك اولي لان مبني الصلوة علي السكون و الوقار و منهم من يقول يشير بها و قد نص محمدبن الحسن علي هذا في كتاب المشيخة حديثا عن رسول الله صلي الله عليه و سلم

(1) - حواشي كنز الدقائق ص 26.

(2) - الفقه الاسلامية و ادلة جلد 2 ص 902.

(3) - ملتقط ص 53.

(4) - جامع الرموز جلد 1 ص 158.

(5) - در المنتقي في شرح الملتقي جلد 1 ص 100.

البشارة في تحقيق الاشارة · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البشارة في تحقيق الاشارةص ١١